والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان .
( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال .
( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى .
وان أفطر لا لعذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا .
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما .
شرح
قوله : والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الإفطار وتتصدقان لكل يوم بمد وتقضيان
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ووجهه : أما إباحة الفطر فلخوفهما الضرر على الولد بالصوم ، فجاز دفعا للضرر وللزوم الحرج المنفي بالقرآن لولاه . وأما الصدقة فجبر لإخلالهما بالصوم مع الطاقة ، وتؤيده رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 1 ) .
وأما القضاء فلإمكانه كالمريض ، ولم يخالف فيه الا علي بن بابويه ، فان ظاهر كلامه سقوطه عن الحامل ، ورواية ابن مسلم تدفعه .
قوله : كلما يشترط فيه التتابع - إلى آخره
قاعدة كل الصوم يشترط فيه التتابع إلا أربعة : « 1 » النذر أو العهد أو اليمين
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 84 ، التهذيب 4 / 239 ، الكافي 4 / 117 ، الوسائل 7 / 153 .