( الخامس ) في اللواحق ، وهي مسائل :
( الأولى ) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر ، ولو تكلفه لم يجزه .
( الثانية ) المسافر يلزمه الإفطار ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه ، ولو كان جاهلا لم يقض .
( الثالثة ) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم ، ويشترط في قصر الصوم تبييت النية .
وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ، وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب . وعلى التقديرات لا يفطر الا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه .
شرح
« 3 » ثمانية عشر بدل البدنة ، « 4 » صوم كثير السفر ، « 5 » مع نية الإقامة عشرا « 6 » كفارة الصيد على قول .
قوله : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل الشرط خروجه قبل الزوال وقيل يقصر ولو خرج قبل الغروب
لا كلام في حصول شرائط قصر الصلاة كما تقدم ، وهل يشترط زائد عليها أم لا ؟ قال علي بن بابويه والحسن والمرتضى وقواه ابن إدريس لا يشترط ، وهو القول الثالث فيما حكاه المصنف . وحجتهم عموم قوله تعالى " أَوْ عَلى سَفَرٍ " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 184 .