قضاء الصلاة والصوم ، والأشبه : قضاء الصلاة حسب .
وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها ان شاء اللَّه تعالى .
والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ،
شرح
الصادق عليه السلام ( 1 ) في الصحيح ، وكذا رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام ( 2 ) . وعمل بها الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد ، ووجه المصنف هذا القول في المعتبر بأن فتوى الأصحاب ان معاودة النوم بعد انتباهة أو اثنتين مفسد للصوم ، وقد حصل هنا تكرر النوم مرة بعد أخرى ، فيلزم القضاء خصوصا مع تصريح الرواية الصحيحة المشهورة به .
وأورد على نفسه : أن القضاء انما وجب مع ذكر الغسل والتفريط فيه .
وأجاب : بأن النصوص خالية عن اشتراط ذكره كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
وأورد جواز اختصاصه بالتكرار في الليلة الواحدة . وأجاب : بأنه لما عمل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بهذا الخبر في الليالي المتعددة ، ولا استبعاد الا أن يستبعد في ذاك .
وأورد لزوم الكفارة . وأجاب : بأن لزوم الكفارة مع تكرار النوم لم يثبت واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين .
وهذا تنزيل حسن الا أنه مع تسليمه يلزم أن لا يجب قضاء أول يوم أجنب فيه ، ولم يقل به أحد .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 311 ، الوسائل 7 / 171 .
( 2 ) الفقيه 2 / 170 ، الكافي 4 / 106 ، الوسائل 7 / 44 .
( 3 ) الوسائل 7 / 41 .