ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ، ويتصدق عن شهر .
( الرابعة ) : قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس ، ثم يلزمه المضي . فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .
( الخامسة ) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي
شرح
وجود الفرق ، فان الحج لم يجب على الولي بخلاف الصوم .
قوله : ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضى الولي شهرا ويتصدق عن شهر
هذا عطف على قوله " وقيل " ، القائل هو الشيخ في النهاية عملا برواية الوشاء عن الرضا عليه السلام ( 1 ) . وفي طريقها سهل بن زياد ، وضعفه النجاشي وابن الغضائري .
وأطلق المفيد وجوب القضاء لكل صوم فرط فيه ، وقال ابن إدريس : ان كان الشهر ان نذرا تمكن الميت منه وجب على وليه قضاؤهما ، وان كانا كفارة مخيرة تخير فيها الولي في الصوم أو التكفير من مال الميت قبل قسمة التركة ، ولا يتعين عليه الصوم ولا يجزيه من الكفارة إلا جنس واحد . واختاره العلامة في المختلف .
قوله : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة والصوم والأشبه قضاء الصلاة حسب
اللام في قوله " الشهر " للعهد ، أي شهر رمضان ، والرواية عن الحلبي عن
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 124 ، التهذيب 4 / 249 ، الوسائل 7 / 244 .