والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ، ولا من الحائض والنفساء ، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من الصبي غير المميز .
ويصح من الصبي المميز ، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب
شرح
مقدم على اللغة ، والأولى الدخول لما قلناه من العلة .
( الثالث ) لو أكره غلاما فكذلك أيضا ، لأنه هنا أبلغ في المنع .
( الرابع ) لو أكره الرجل أو أكرها معا هل يتحمل المكره الكفارة أم لا ؟
فيه نظر من عدم النص ومن ثبوت العلة .
( الخامس ) لو أكرهته امرأة على الجماع هل تتحمل عنه الكفارة ؟ فيه نظر واختار الشهيد هنا التحمل للعلة المذكورة .
( السادس ) لو كانت امرأته نائمة هل حكمها حكم المكرهة ؟ قال الشيخ في الخلاف نعم ، وأنكره المصنف . واستشكله العلامة ، لأنه قياس مع وجود الفارق أو عدم الجامع ، لان الحكم في الأصل المعنى غير موجود في الفرع ، لأن الإكراه لا يتحقق الا مع عدم إرادة المكره ، وذلك غير معلوم لجواز أنها لو كانت مستيقظة لرضيت .
( السابع ) لو أكرهها على التمكين مثل أن يضربها لتمكنه ، قال تفطر ويلزمها القضاء دون الكفارة ، وقال ابن إدريس لا قضاء ولا كفارة ، واختاره المصنف والعلامة لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي - الحديث ( 1 ) .
قوله : ولا المغمى عليه وان سبقت منه النية على الأشبه
وجه الأشبهية أنه زائل العقل فلا يكون مكلفا بشيء من العبادات ، أما المقدمة
هامش
( 1 ) الخصال 2 / 184 .