تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
دونها . ولو طاوعته ، كان على كل منهما كفارة ، ويعزران . ( الثالث ) من يصح منه : ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس . فلا يصح من الكافر ، وان وجب عليه ، ولا من المجنون ،
شرح
هذا هو المشهور ، الا أن ابن أبي عقيل قال : ان عليها مع الإكراه القضاء وحده . والمشهور خلافه ، لصحة صومها ، إذ لا يبطل الصوم الا فعل المفطر اختيارا . ومستند الأصحاب رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وهي وان كانت ضعيفة لضعفه وضعف الطريق اليه وقول ابن بابويه أنه لم يروها غير المفضل ، لكن ادعى أصحابنا في هذا الحكم الإجماع واشتهر بينهم نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام . ثم هنا فروع : ( الأول ) لو أكره أجنبية قال الشيخ حمله على الزوجة قياس لا نقول به ، ثم قال : لو قلنا بالحمل لعظم الإثم كان أحوط . واستشكله العلامة . والحق الحمل لان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق . ( الثاني ) لو أكره أمته قال ابن إدريس لا يتحمل لأنه قياس ، وقال العلامة الأمة تسمى امرأة فتدخل في الأول . وفيه نظر ، لأن أمة الرجل لا تسمى امرأته عرفا وان سميت لغة ، والعرف
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 103 ، الفقيه 2 / 73 ، التهذيب 4 / 215 ، الوسائل 7 / 37 .