( السابعة من وطئ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر
شرح
( الأولى ) مع تغاير الأيام لا خلاف في التكرر عند أصحابنا ، وبه قال الشافعي ومالك واحمد خلافا لأبي حنيفة .
( الثانية ) مع اتحاد اليوم ، وقد جعل المصنف موضع البحث الوطي ولم يتعرض لغيره . قال الشيخ ليس لأصحابنا فيه نص ، قال المصنف في المعتبر انه وهم ، لأنه روي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي .
ثم اختار عدم التكرر لأن الوطي الثاني لم يقع في صوم صحيح فلا يتكرر به الكفارة . وهو اختيار الشيخ وابن حمزة .
وقال المرتضى تتكرر الكفارة ، وهو الأقوى لنقل المصنف الرواية المذكورة عن الرضا عليه السلام ( 1 ) .
ولا نسلم أن الكفارة لأجل الصوم لا غير حتى لا يلزم وجوبها ، لوقوعه في صوم فاسد كما قال ، لجواز أن تكون لأجل هتك حرمة رمضان .
ولمحققي مشايخنا هنا تفصيل جيد ، وهو أن المتكرر اما أن يكون من جنس واحد أو من جنسين ، والثاني مثل أن يأكل ويشرب فإنها تتكرر سواء كفر عن الأول أو لا ، لان كل واحد سبب مستقل في إيجاب الكفارة فلا يخرج عن ذلك بانضمامه إلى غيره . وأيضا انه بعد الإفطار يجب عليه الإمساك بقية النهار ويحرم عليه فعل المفطر فتجب الكفارة .
والأول مثل أن يأكل ثم يأكل ، فاما أن يكون قد كفر عن الأول أو لا ، فان كفر تكررت لما قلناه من العلة ، وان لم يكفر لم يتكرر لان وجوبها معلق على الجنس الشامل لهما ، وهو غير متعدد فلا يتعدد مقتضاه .
قوله : من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان
هامش
( 1 ) عيون الأخبار 1 / 254 ، الخصال 2 / 216 ، الوسائل 7 / 36 .