أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة .
والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ إلى نفسه .
فلا يصح من المريض مع التضرر به ، ويصح لو لم يتضرر ، ويرجع في ذلك .
( الرابع ) في أقسامه :
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب ستة : شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين .
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه :
( الأول ) أما علامته ، فهي رؤية الهلال .
فمن رآه وجب عليه صومه ، ولو انفرد بالرؤية .
ولو رئي شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب الصوم عاما .
ولو لم يتفق ذلك ،
شرح
الا صيام شهر رمضان . وهو ضعيف ، لان صوم رمضان آكد من غيره ووجب إفطاره فإفطار غيره أولى ، ولعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ليس من امبر امصيام في امسفر ( 1 ) . ولقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار :
هامش
( 1 ) ابن ماجة 1 / 532 ، الترمذي 3 / 90 ، كنز العمال 8 / 503 ، 505 وفيه لفظ
الحديث ، التهذيب 4 / 218 .