تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة ، وقيل لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا ، أو اثنان من خارج . وقيل يقبل شاهدان كيف كان ، وهو أظهر .
شرح
لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية ( 1 ) . أما المندوب فمنعه المفيد إلا ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي " ص " أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وقال الشيخ يكره مطلقا وروى جوازه . قال ابنا بابويه لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام للحاجة وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ، واختار ابن إدريس والقاضي والعلامة الكراهة مطلقا لظاهر الروايات المانعة من الصوم في السفر . قال الشيخ : لو خلينا وظاهرها لحرمناه لكن عدلنا إلى الكراهة لأحاديث الرخصة في ذلك ، لقول الصادق عليه السلام حين أفطر رمضان بعد أن كان صائما في شعبان في السفر ، فقيل له في ذلك فقال : شعبان إلي ان شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من اللَّه علي الإفطار ( 2 ) . قوله : قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة - إلخ لا خلاف في ثبوته مع أحد الأمور الثلاثة : « 1 » الشياع بحيث لو سئل قال رأيته ولا يشترط فيهم العدالة والا الذكورة . « 2 » مضي ثلاثين من شعبان « 3 » أن يراه المكلف بنفسه .
هامش
( 1 ) في التهذيب 4 / 328 رواه عن عمار الساباطي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقول " للَّه على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل " فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر . . ( 2 ) الكافي 4 / 130 ، التهذيب 4 / 236 ، الوسائل 7 / 145 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 374 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري