على المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل .
ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض ، وتعمد القيء ، ولو ذرعا لم يقض ، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة .
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء .
شرح
( الأولى ) أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر لا شئ عليه عملا بأصالة براءة الذمة وبرواية معاوية بن عمار ( 1 ) .
( الثانية ) أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ونام حتى أصبح كان عليه القضاء عملا بالرواية المذكورة ورواية ابن أبي يعفور ( 2 ) .
( الثالثة ) إذا انتبه ثالثة ونام حتى أصبح ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة وتمسكا بروايات ليست صريحة في المطلوب فلذلك نسبه إليهما .
قوله : وتعمد القيء
فيه أقوال : « 1 » نقل المرتضى عن بعض أصحابنا أن تعمده يوجب القضاء والكفارة . « 2 » نقل هو أيضا عن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، قال وهو الأشبه ، واختاره ابن إدريس . « 3 » المشهور أنه يوجب القضاء ، وهو قول الشيخين والحسن والقاضي والتقي ، وتدل عليه رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
قوله : ولو ذرعه
أي سبقه وغلبه فلا شئ عليه لأصالة صحة الصوم .
قوله : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 214 .
( 2 ) التهذيب 4 / 211 .
( 3 ) الكافي 4 / 108 ، التهذيب 4 / 264 ، الوسائل 7 / 60 .