والاعتكاف على وجه .
( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء .
ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة .
( الخامسة ) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء : فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته .
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع .
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا .
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة
شرح
كالمغصوب والوطي في الحيض .
( الثالثة ) لا فرق بين رمضان وغيره من الواجبات ذات التكفير .
( الرابعة ) لو عجز عن الثلاث فحكمه حكم العاجز عن التكفير كما يجيء ( الخامسة ) لو عجز عن بعضها يحتمل سقوطه كالعجز عن الأكل ، ويحتمل تضعيف الميسور أو مراعاة الترتيب كفارة الظهار . والأول قوي والثاني احتياط .
قوله : والاعتكاف على وجه
أي بأن يكون واجبا وسيأتي تفصيله .
قوله : من أجنب ونام ناويا للغسل
وهنا ثلاث مسائل :