تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
والاعتكاف على وجه . ( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء . ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة . ( الخامسة ) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء : فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته . وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع . وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا . وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة
شرح
كالمغصوب والوطي في الحيض . ( الثالثة ) لا فرق بين رمضان وغيره من الواجبات ذات التكفير . ( الرابعة ) لو عجز عن الثلاث فحكمه حكم العاجز عن التكفير كما يجيء ( الخامسة ) لو عجز عن بعضها يحتمل سقوطه كالعجز عن الأكل ، ويحتمل تضعيف الميسور أو مراعاة الترتيب كفارة الظهار . والأول قوي والثاني احتياط . قوله : والاعتكاف على وجه أي بأن يكون واجبا وسيأتي تفصيله . قوله : من أجنب ونام ناويا للغسل وهنا ثلاث مسائل :