والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام ،
شرح
صومها وليس عليها غسل ( 1 ) . وهي مرسلة ولا عمل على مثلها .
ولو قال هنا " على الأشبه " أو " على الأظهر " كما قال في الشرائع ( 2 ) لكان أنسب ، لأن ذلك معلولات وجوب الغسل لاشتراط الصوم بالطهارة .
قوله : وفي فساد الصوم بوطي الغلام تردد وان حرم وكذا في الموطوء
تقدم وجه تردده في وجوب الغسل على الواطي والموطوء ، وفساد الصوم تابع للغسل .
( فائدة ) هل وطي البهيمة مبطل مع عدم الانزال ، قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) لا نص لأصحابنا فيه لكن يقتضي المذهب ان عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، وأما الكفارة فلا لأن الأصل براءة الذمة .
ورد عليه ابن إدريس ذلك وحكم بعدم القضاء ، واختار العلامة في القواعد الأول ، وهو مقرب الشهيد . وعليه الفتوى ، لتعلق ما هو أعظم من الفطرية من التعزير والتغريم والفسق والغسل على قول .
قوله : وإيصال الغبار إلى الحلق
قاله الشيخ والأصحاب ، وخالف الجمهور في ذلك .
لنا : أنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فأفسده ، وتؤيده رواية سليمان
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 319 ، الوسائل 1 / 481 .
( 2 ) الشرائع 1 / 51 .
( 3 ) الخلاف 1 / 349 .