ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل .
ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) ما يخص به الامام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا .
والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية والإجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له .
وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع .
شرح
قوله : ويعتبر الفقر في اليتيم
وجه ذلك أن الخمس جبر ومساعدة فيخص به أهل الخصاصة ( 1 ) . ولأنه عوض الزكاة فلا يعطى الغني .
وقال الشيخ لا يعتبر ، لعموم الآية ولأنه يلزم تداخل الأقسام فلا فائدة في إبرازه لدخوله تحت المساكين .
قلنا : إبرازه للاهتمام به ولذلك قدمه لعدم الكافل ، فمع وجود المال هو أنفع له .
قوله : وفي اعتبار الايمان تردد
ينشأ من عموم الآية ومن الحكم بضلالة من خالفنا فأعانتهم محرمة منهي عنها ، واعتباره أحوط بل أحق .
قوله : وفي اختصاصه بالمعادن تردد
هامش
( 1 ) الخصاصة بالفتح : الفقر ، الحاجة .