تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل . ولا تعتبر العدالة ، وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) ما يخص به الامام من الأنفال ، وهو ما يملك من الأرض بغير قتال ، سلمها أهلها ، أو انجلوا . والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية والإجام ، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع .
شرح
قوله : ويعتبر الفقر في اليتيم وجه ذلك أن الخمس جبر ومساعدة فيخص به أهل الخصاصة ( 1 ) . ولأنه عوض الزكاة فلا يعطى الغني . وقال الشيخ لا يعتبر ، لعموم الآية ولأنه يلزم تداخل الأقسام فلا فائدة في إبرازه لدخوله تحت المساكين . قلنا : إبرازه للاهتمام به ولذلك قدمه لعدم الكافل ، فمع وجود المال هو أنفع له . قوله : وفي اعتبار الايمان تردد ينشأ من عموم الآية ومن الحكم بضلالة من خالفنا فأعانتهم محرمة منهي عنها ، واعتباره أحوط بل أحق . قوله : وفي اختصاصه بالمعادن تردد
هامش
( 1 ) الخصاصة بالفتح : الفقر ، الحاجة .