تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وقيل : إذا غزا قوم بغير اذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة . ( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . ( الثالثة ) يصرف الخمس اليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز . ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .
شرح
لا كلام في اختصاصه لما هو في أرضه ، وأما ما عداه ففيه تردد : من إطلاق الشيخين أن المعادن للإمام من غير تفصيل ، ومن أصالة الإباحة وحصول الغاية من إيجادها وهو انتفاع الناس بها المنافي للاختصاص . ولهذا قال " أشبهه ان الناس فيها شرع " أي سواء ، والراء تحرك وتسكن ويستوي فيه الواحد والمؤنث والجمع . قوله : وقيل إذا غزى قوم بغير اذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة ، القائل هو الثلاثة وأتباعهم ، والرواية رواها العباس الوراق عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وهي مشهورة بين الأصحاب وعملهم عليها . قوله : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ، منع التقي من التصرف في حقه عليه السلام مطلقا ، وجوز سلار التصرف في الأنفال حال الغيبة مطلقا ، وقيد المفيد المناكح .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 135 ، الوسائل 6 / 369 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 343 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري