وقيل : إذا غزا قوم بغير اذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس اليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز .
ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .
شرح
لا كلام في اختصاصه لما هو في أرضه ، وأما ما عداه ففيه تردد : من إطلاق
الشيخين أن المعادن للإمام من غير تفصيل ، ومن أصالة الإباحة وحصول الغاية من إيجادها وهو انتفاع الناس بها المنافي للاختصاص . ولهذا قال " أشبهه ان الناس فيها شرع " أي سواء ، والراء تحرك وتسكن ويستوي فيه الواحد والمؤنث والجمع .
قوله : وقيل إذا غزى قوم بغير اذنه فغنيمتهم له
والرواية مقطوعة ، القائل هو الثلاثة وأتباعهم ، والرواية رواها العباس الوراق عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وهي مشهورة بين الأصحاب وعملهم عليها .
قوله : وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح
وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ، منع التقي من التصرف في حقه عليه السلام مطلقا ، وجوز سلار التصرف في الأنفال حال الغيبة مطلقا ، وقيد المفيد المناكح .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 135 ، الوسائل 6 / 369 .