وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
شرح
أما المناكح فهو الأمة المسبية التي يسبيها الظالم ، ولا يجب إخراج خمسها وليس من باب التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الامام ، وكذلك مهور النساء يستثنى من الأرباح .
وأما المساكن فهو مما يختص بالإمام من الأراضي أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثني مسكنا فما زاد مع الحاجة .
وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم ، لرواية يونس بن يعقوب ( 1 ) ، وعند ابن إدريس هو أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب عليه إخراج الخمس الا أن يتجر فيه ويربح . ولا شك أن العمل بهذا القول أخذ باليسر ورفع للحرج اللازم وجمع بين الروايات .
قوله : وفي مستحقه عليه السلام أقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة
هذا الوجه الذي ذكره المفيد في الرسالة العزية واختاره المصنف والعلامة لأن عليه إعطاء الأصناف من حقه على وجه التتمة حال الحضور كما تقدم ، وكذا حال الغيبة لأن ما وجب بحق لا يسقط بغيبته لكن يتولى ذلك من له النيابة في الحكم .
ونقل المفيد هنا أقوالا أخر :
« 1 » إسقاطه حال الغيبة ، محتجا بأحاديث الرخص في إباحة الخمس .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 23 ، التهذيب 4 / 138 ، الوسائل 6 / 380 .