ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب
شرح
ابن علي بن أبي عبد اللَّه عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) .
( الرابع ) الأرباح بعد مئونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ( 2 ) من غير إسراف ولا تقتير ، فلو أسرف حسب عليه ولو قتر حسب له .
قوله : ويقسم ستة أقسام على الأشهر
كذا ذكر الثلاثة واتباعهم ، وهو أشهر الروايتين ، رواه الصفار ( 3 ) ويونس وغيرهما . وروي خمسة أقسام بإسقاط سهم اللَّه رواه ربعي بن عبد اللَّه في الصحيح ( 4 ) وهو موافق لمذهب الشافعي ، وهو حكاية فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم .
ولعله أخذ دون حقه تفضلا ، مع أن حكاية الحال لا تعم .
بقي هنا مسألة ، وهي : ان المشهور عند أصحابنا أن ذا القربى هو الامام ، فيكون سهمه له بالأصالة . ونقل المرتضى عن بعض أصحابنا - والظاهر أنه ابن الجنيد - ان ذا القربى أقارب رسول اللَّه من بني هاشم وبني المطلب .
وأما الثلاثة الباقية فلا كلام عند علمائنا أنهم ولد عبد المطلب بن هاشم ، لكن ابن الجنيد أضاف إليهم بني المطلب وانه إذا فضل عنهم صرف إلى باقي المسلمين من يتيم ومسكين وابن سبيل ، ووافقه المفيد في بني المطلب في الرسالة العزية . وما ذكرناه أولا أحوط ومبرئ للذمة يقينا .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب حمل الخمس اليه عليه السلام ابتداء يأخذ
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 21 .
( 2 ) راجع الوسائل 6 / 348 .
( 3 ) التهذيب 4 / 126 .
( 4 ) التهذيب 4 / 128 ، الوسائل 6 / 356 .