شرح
( الرابع ) حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة ، وزاد أبو الصلاح ما ملك بإرث وصدقة وهبة ، ومنعه ابن إدريس ( 1 ) وغيره ، لأصالة البراءة . وكذلك زاد الشيخ ، العسل المأخوذ من الجبال ، واختاره ابن إدريس والعلامة ( 2 ) في مختلفة ، وهو قريب . وكذلك الشير خشك وأمثاله ، لدخوله في مسمى الغنيمة .
( الخامس ) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، ولم يذكرها كثير من الأصحاب وذكر الشيخ واتباعه واختاره ابن إدريس ( 3 ) ، وحكاها المصنف عن المفيد وقال الظاهر أن المراد أرض المزرعة لا المساكن .
( السادس ) كل مال حلال اختلط بحرام ، وتقسيم مسائله أربع : الأولى أن يعلم المالك والمقدار فيوصله اليه لا غير ، الثانية أن يعلم المالك لا المقدار فيصالحه ، الثالثة أن يعلم المقدار لا المالك فيتصدق به ، الرابعة لا يعلمهما معا .
وهو المراد هنا .
( السابع ) الكنز ، ولم يذكره المصنف إلا في الاحكام ، وكأنه أدرجه في المعدن . والمراد بالكنز كل مال مذخور تحت أرض ، ويقال له الركاز أيضا .
وتقسيم مسائله أربع : الأولى كنز دار الحرب ولا أثر للإسلام فيه ، الثانية كنز دار الحرب وعليه أثر الإسلام ، الثالثة كنز دار الإسلام ولا أثر للإسلام عليه وهذه الثلاثة تخمس وتكون للواجد وهو المراد هنا ، والمراد بأثر الإسلام سكة إسلامية أما الشهادة لمحمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالرسالة أو اسم سلطان مسلم ، الرابعة كنز دار الإسلام وعليه أثره ، فقال في المبسوط انه لقطة لصدق تعريف اللقطة عليه ولحرمة مال المسلم الا بطيب نفس منه ، واختاره العلامة والمصنف وعليه
هامش
( 1 ) السرائر : 114 .
( 2 ) المبسوط 1 / 237 ، المختلف 1 / 31 ، السرائر : 113 .
( 3 ) النهاية : 197 ، السرائر : 113 .