وصرفها إلى الامام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، الا أن يجتمع من لا تتسع لهم ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
شرح
بقدرها أو أنقص ، فلو عين الصاع في صاعين أمكن كونه غير عزل ، لتحقق بقاء الشركة في ماله ، خصوصا لو لم يملك الا الصاعين ، ولأنه لو كفى لكفت النية في جميع ماله ، وهو مخالف لعرف العزل .
وظاهر كلام المصنف والعلامة أن الخلاف المتقدم مع عدم العزل ، وأنه لا كلام في الوجوب مع العزل . وقال شيخنا الشهيد : وهما مطالبان بوجه التخصيص ، فان الروايات والعبارات لا تساعد على ما ذكراه .