كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز .
شرح
قوله : يجب في غنائم دار الحرب
ذكر أن محل وجوبه سبعة أقسام :
( الأول ) غنائم دار الحرب ، وهي كل ما أخذ بالغلبة والقهر من دار الحرب سواء كان أناسي أو أرضين أو ما عداهما مما يصح تملكه .
( الثاني ) المعادن ، والمراد به ما استخرج من الأرض ، سواء كان منطبعا ( 1 ) أو مائعا أو جامدا .
( الثالث ) الغوص ، وهو كل ما أخرج بالغوص من البحر .
هامش
( 1 ) أي ما يلين بالنار كالذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والنحاس وغيرها وما لا ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت وغيرها .