تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز .
شرح
قوله : يجب في غنائم دار الحرب ذكر أن محل وجوبه سبعة أقسام : ( الأول ) غنائم دار الحرب ، وهي كل ما أخذ بالغلبة والقهر من دار الحرب سواء كان أناسي أو أرضين أو ما عداهما مما يصح تملكه . ( الثاني ) المعادن ، والمراد به ما استخرج من الأرض ، سواء كان منطبعا ( 1 ) أو مائعا أو جامدا . ( الثالث ) الغوص ، وهو كل ما أخرج بالغوص من البحر .
هامش
( 1 ) أي ما يلين بالنار كالذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والنحاس وغيرها وما لا ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت وغيرها .