تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا ، ولا في أرباح التجارات الا فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ولا يعتبر في الباقية مقدار .
شرح
الفتوى . وقال في الخلاف يخمس ، وتبعه ابن إدريس وليس بجيد . والمراد بهذه ألا توجد في ملك الغير . والمفيد والمرتضى والحسن أطلقوا وجوب الخمس في الكنز ولم يفصلوا ، ولا شك أن الروايات مطلقة ، ويمكن أن يحتج بها لقوله في الخلاف ، ويجاب بأنها تقييد بالدليل وهو عصمة مال المسلم . قوله : ولا يجب في الكنز . إلى قوله : عن مئونة السنة ما عدا هذه الأربعة مما تقدم ليس له نصاب وهذه لها نصاب عند الأكثر : ( الأول ) الكنز ، ذكره الثلاثة واتباعهم ، ومعتمدهم قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة ( 1 ) وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقه ( 2 ) ( الثاني ) المعدن ، قال في النهاية لا يجب فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا واختاره العلامة ، ومستنده رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام ( 3 ) وقال التقي يكفي بلوغ دينار ، وأطلق المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن الجنيد والحسن . ( الثالث ) الغوص ، اتفق الأصحاب على اعتبار دينار كما دلت عليه رواية محمد
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 ، كنز العمال 6 / 325 ، أواق جمع أوقية ويقال لها الوقية وهي أربعون درهما ، وخمسة أواق مائتا درهم . ( 2 ) التهذيب 4 / 6 و 7 . ( 3 ) التهذيب 4 / 138 ، الوسائل 6 / 344 .