تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم . ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن . ( الرابع ) : في مصرفها . وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها .
شرح
صدقة من الصدقات ( 1 ) . ومن طرقنا رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام : وان كان بعد ما يخرج فهي صدقة ( 2 ) . والتفصيل قاطع للشركة . والثاني قول الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والعلامة ، لعموم الدليل على إخراجها ، وخروج الوقت لا يقتضي السقوط كالدين والزكاة المالية والخمس والتفصيل المذكور أولا ليس حجة لهم ، لجواز كون التفصيل قاطعا للشركة في التسمية بالزكاة لا في الوجوب والندب أو لكثرة الثواب ، فإن العبادة في وقتها أكثر ثوابا . بقي هنا فائدة ، وهي : أنه هل تجب نية القضاء أو يكون أداء ، نص ابن إدريس على الثاني . والأقرب الأول ، لتعين وقتها وقد فرض خروجه فيجب القضاء ، ولهذا يتعين عند آخر وقت الصلاة ، ولم يجب على من بلغ أو أسلم بعد الزوال . قوله : وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بالنية لوقتها ، ويحتمل اشتراط كونه
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 585 . ( 2 ) التهذيب 4 / 76 ، الكافي 4 / 171 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 334 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري