وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم .
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
( الرابع ) : في مصرفها .
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها .
شرح
صدقة من الصدقات ( 1 ) . ومن طرقنا رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام : وان كان بعد ما يخرج فهي صدقة ( 2 ) . والتفصيل قاطع للشركة .
والثاني قول الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والعلامة ، لعموم الدليل على إخراجها ، وخروج الوقت لا يقتضي السقوط كالدين والزكاة المالية والخمس والتفصيل المذكور أولا ليس حجة لهم ، لجواز كون التفصيل قاطعا للشركة في التسمية بالزكاة لا في الوجوب والندب أو لكثرة الثواب ، فإن العبادة في وقتها أكثر ثوابا .
بقي هنا فائدة ، وهي : أنه هل تجب نية القضاء أو يكون أداء ، نص ابن إدريس على الثاني . والأقرب الأول ، لتعين وقتها وقد فرض خروجه فيجب القضاء ، ولهذا يتعين عند آخر وقت الصلاة ، ولم يجب على من بلغ أو أسلم بعد الزوال .
قوله : وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن
المراد بالعزل تعيينها في مال خاص بالنية لوقتها ، ويحتمل اشتراط كونه
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 585 .
( 2 ) التهذيب 4 / 76 ، الكافي 4 / 171 .