( الثالث ) : في وقتها .
ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد . ويجوز تقديمها في شهر رمضان ، ولو من أوله أداء .
ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو انتظار المستحق .
وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط .
شرح
قال الشيخ في النهاية ( 1 ) قدره درهم ، وقال جماعة أربعة دوانيق فضة .
والحق ما قاله المصنف .
قوله : ويجب عند هلال شوال
قاله الشيخ وابن إدريس ، وقال المفيد والتقي والقاضي وسلار وابن زهرة عند طلوع الفجر . والأول أجود ، لأنها زكاة الفطرة فتجب عند المخاطبة به .
قوله : ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله
كذا أطلق كثير من الأصحاب ، لوجود ذلك في روايات صحيحة . والأولى أنه على وجه القرض كما صرح به التقي وابن إدريس ، لأنها عبادة موقتة فلا تقدم على وقتها لاستحالة تقدم المسبب على سببه ، والرواية محمولة على القرض
قوله : وهي قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط
الأول قول ابني بابويه والتقي والقاضي وابن زهرة ، وحسنه المصنف في المعتبر . والمراد بالقبلية قبل الزوال ، لأن الصلاة لا تنضبط الا بالوقت وهو الزوال . وحجتهم قول ابن عباس : هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة
هامش
( 1 ) النهاية : 191 .