تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
انما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى . يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا . ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم . وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال . فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة . ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد . والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله . وان قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم . ( الثاني ) : في جنسها وقدرها . والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن . وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده .
شرح
قلنا بوجوب البسط أو مع قصد الأفضلية . قوله : الغنى قال في المبسوط هو من يملك أحد النصب الزكاتية ، قال المفيد من لا تحل