انما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى . يخرجها عن نفسه وعياله ، من مسلم وكافر وحر وعبد ، وصغير وكبير ، ولو عال تبرعا .
ويعتبر النية في أدائها ، وتسقط عن الكافر لو أسلم .
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال .
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة .
ولو كان بعده لم تجب ، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا ، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد .
والفقير مندوب إلى إخراجها ، عن نفسه ، وعن عياله . وان قبلها ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم .
( الثاني ) : في جنسها وقدرها .
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن .
وأفضل ما يخرج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه ما يغلب على قوت بلده .
شرح
قلنا بوجوب البسط أو مع قصد الأفضلية .
قوله : الغنى
قال في المبسوط هو من يملك أحد النصب الزكاتية ، قال المفيد من لا تحل