( التاسعة ) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمل ، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها .
القسم الثاني في زكاة الفطر .
وأركانها أربعة :
الأول : فيمن تجب عليه .
شرح
لم تكن السعاية متحققة فيسقط نصيبها . وفيه نظر ، لأنا لو فرضنا إمكان إنفاذ المجتهد ساعيا لكان سائغا ، وحينئذ لا يكون سهمه ساقطا .
( الثانية ) قال في المعتبر الظاهر بقاء حكم المؤلفة وانه لم يسقط بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، لأنه كان يعتمده ( 1 ) إلى حين وفاته ولا نسخ بعده .
وحيث أن الامام قائم مقامه يكون السهم أيضا باقيا ، لان الغرض منه حاصل زمان الإمام ، أما في حال الغيبة فإن قلنا بقول المفيد يكون باقيا إذا فرض إمكان إنفاذ المجتهد إلى أهل القسم الرابع ويقرر لهم نصيبا من الصدقة ، وأما إذا قلنا بمقالة الشيخ ومقالة ابن الجنيد - وهو أن المؤلفة هم المنافقون - فلا شك في سقوطه .
( الثالثة ) قال الشيخ يسقط سهم السبيل حال الغيبة ، إذ لا جهاد حينئذ وعلى ما قلنا من التفسير فحكمه باق ، وهو ظاهر .
( الرابعة ) إذا كان التخصيص بأحد الأصناف جائزا فهو ثابت حال الظهور وحال الغيبة ، وحينئذ يجوز الصرف إلى الأربعة الأخرى أو إلى أحدها حال الظهور ، فلا يكون هناك شئ يثبت حال الظهور لا الغيبة . قلنا الكلام فيما لو
هامش
( 1 ) يعتمده أي يفعله .