( والثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط .
واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر .
( الثالث ) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .
( الرابع ) ألا يكون هاشميا ، فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،
شرح
عليهم السلام : انما موضعها أهل الولاية ( 1 ) . ومن عموم قوله عليه السلام : على كل كبد حرى أجر ( 2 ) ، يخرج الكافر والناصب فيبقى الباقي . ولقول الكاظم عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب : فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ( 3 ) .
والأشبه المنع ، لإجماع الإمامية على تضليل من خالفهم ، ولإجماعهم على إعادة المخالف زكاته لو استبصر من غير تفصيل .
قوله : والعدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر
هنا أقوال :
( الأول ) اعتبار العدالة مطلقا ، وهو قول الثلاثة واتباعهم وابن إدريس ، لأنه مقبول القول في الفقر فيشترط عدالته ، ولرواية داود بن فرقد : يمنع شارب
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 545 ، التهذيب 4 / 54 ، الوسائل 6 / 148 .
( 2 ) العوالي 1 / 95 ، قال في الهامش : فيها دلالة على أن الإحسان لا يضيع وانه جائز بالنسبة إلى مجموع خلق اللَّه ممن يتصف بالحياة من حيوان ، وفيه مماثلة لما ثبت من قوله عليه السلام : الشفقة على خلق اللَّه .
( 3 ) التهذيب 4 / 46 ، وفيه : يدفعها إلى من لا ينصب . قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر . الوسائل 6 / 153 .