وبناء القناطر ، وقيل يختص بالجهاد . وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، ولو كان غنيا في بلده ، والضيف .
ولو كان سفرهما معصية منعا .
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين ، فأربعة :
الإيمان : فلا يعطى منهم كافر ، ولا مسلم غير محق .
شرح
( الرابعة ) لو أبرأ الغارم أو قضى عنه تبرعا أو من غير مال له لم يجز له أن يأخذ العوض من الزكاة لفوات المصرف .
( الخامسة ) يجوز القضاء عنه وان كان الدين مؤجلا أو حالا غير مطالب به أو مفلسا فتقصر أمواله عن ديونه .
قوله : وقيل يختص بالجهاد
قاله الشيخان في النهاية والمقنعة ، لأنه المفهوم عند الإطلاق . وما ذكره في الكتاب قوله في المبسوط والخلاف ، واختاره العلامة .
وهو الحق ، لأن السبيل لغة الطريق ولم يثبت نقله إلى معنى آخر شرعا ولا عرفا . فيحمل على معناه اللغوي والمعنى اللغوي حقيقة ومجاز ، وليس المراد هنا الحقيقة لتعذره فيحمل على مجازه القريب ، وهو كل ما يتوسل به إلى اللَّه لإضافته إليه ، والأمر بالكلي الطبيعي تخيير بين الجزئيات .
قوله : وابن السبيل وهو المنقطع
الأصحاب يذكرون ابن السبيل والضيف ، وأكثر عباراتهم يدل على أن ابن السبيل هو الضيف أو أن الضيف قسم منه . والثاني هو الظاهر ، وحينئذ يكون الفرق بينهما ما نقل عن بعض الفضلاء أن الضيف نزيل عليك بخلاف ابن السبيل ، ويشتركان في اعتبار السفر ، لقولهم يشترط إباحة سفرهما .