تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه : المنع وكذا في الفطرة ، ويعطى أطفال المؤمنين . ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر ، أعاد .
شرح
وحينئذ نقول : الضيف ان كان منقطعا به في غير بلده أعطي ، وان لم يكن منقطعا به فنحن من وراء المنع لاستحقاقه الا أن يكون فقيرا . وهنا فوائد : ( الأولى ) قال ابن الجنيد المنشئ سفرا داخل في ابن السبيل . وليس بشيء بل هو المجتاز لا غير ، وكذلك قال ابن الجنيد لا يدخل المسافر سفرا مباحا بل اما واجبا أو مندوبا . ومنعه الشيخ في المبسوط . وهو الحق ، بل لا يمنع إلا العاصي بسفره . ( الثانية ) قال الشيخ لو نوى عشرة خرج عن ابن السبيل ومنع ولذلك لم يقصر ، ومنعه ابن إدريس والعلامة . وهو الحق ، ولا يلزم من انتفاء موجب القصر انتفاء مطلق السفر . ( الثالثة ) لو صرف ابن السبيل ما أخذ في غير مئونة سفره استعيد لانتفاء غرض الشارع . وقال في الخلاف لا يستعاد ، لأن علة الاستحقاق هي السفر وهو باق وهو ممنوع والا لاستحق كل مسافر وليس . نعم السفر جزء علة . وعلى القولين يعيد الفاضل ، لانتفاء العلة . ( الرابعة ) يقبل قوله في الحاجة ودعوى التلف ، وقال في المبسوط تكلف البينة . وفيه نظر ، لان تكليف البينة إضرار به ، إذ قد يخفى تلف ماله . قوله : وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد أشبهه المنع ينشأ من أنه ليس بمؤمن ، إذ الإيمان التصديق وهو منفي عنه ، ولقولهم