ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي .
وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحل لمواليهم .
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره .
والذين يحرم عليهم الواجبة : ولد عبد المطلب .
شرح
الخمر ( 1 ) ، ولا قائل بالفرق .
( الثاني ) قول ابن الجنيد اعتبار اجتناب الكبائر .
( الثالث ) عدم اعتبارها مطلقا ، وهو قول ابن بابويه ، واختاره العلامة لعموم الآية وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ( 2 ) .
وعلى كل كبد حرى أجر ( 3 ) . خرج من عدا أهل الاعتقاد الصحيح فيبقى الباقي داخلا ، ولما تقدم من قول الصادق والباقر عليهما السلام انما موضعها أهل الولاية .
والفرض أن الفاسق كذلك ، لما تقرر في الأصول أن العمل ليس جزء من الايمان .
نعم لا شك أن اعتبارها أحوط كما قال المصنف ، خصوصا في فاسق يصرف الزكاة في جهة محرمة فان صنع هذا أولى . أما من يصرفها في جهة سائغة فيجوز أن يعطى ، لأن إعطاء الأول إعانة على فسقه .
قوله : ولو قصر الخمس عن كفايتهم . إلى قوله : وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة
القائل هو الشيخ ، لكون هذا زكاة غير هاشمي لأنه الغرض ، وكل زكاة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 563 ، التهذيب 4 / 52 .
( 2 ) الكافي 4 / 14 ، التهذيب 4 / 107 .
( 3 ) البخاري ، كتاب المظالم باب الآبار على الطريق ، وكتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ، وفيه : في كل ذات كبد رطبة أجر . سنن ابن ماجة 2 / 1215 ، وفيه : في كل ذات كبد حرى أجر . وراجع الوسائل 6 / 330 ، الكافي 4 / 57 ، التهذيب 4 / 110 .