هذا القسم رواه علي بن إبراهيم في تفسيره والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية .
ولو جهل الأمران قيل يمنع ، وقيل لا . وهو أشبه ، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق
شرح
عن العالم عليه السلام ( 1 ) ، وأفتى به الشيخ في النهاية ( 2 ) .
وقال في المبسوط ( 2 ) : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه .
وقال المصنف في المعتبر ( 3 ) : عندي انه أشبه بالغارم ، لان القصد إبراء ذمته ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، فان القصد به إعتاق الرقبة .
أما ابن إدريس ( 4 ) فحصر الرقاب في المكاتبين والعبيد تحت الشدة لا غير .
وسمعنا في المذاكرة عنه أنه لا وجه للإعطاء في الكفارة ، لأنها ان كانت مرتبة وقد عجز فينتقل إلى الصوم وان كانت مخيرة فلا ضرورة لإمكان غير العتق . وفيه نظر ، لمنع الحصر ، لإمكان كفارة الجمع .
قوله : ولو جهل الأمران قيل يمنع وقيل لا وهو الأشبه
المانع هو الشيخ في النهاية ، لرواية محمد بن سليمان عن رجل من أهل
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم : 163 ، ورواه عنه في التهذيب 4 / 49 .
( 2 ) النهاية 184 ، المبسوط 1 / 250 .
( 3 ) المعتبر : 280 .
( 4 ) السرائر : 106 ، قال فيه : " وفي الرقاب " وهم العبيد عندنا والمكاتبون بغير خلاف .