والمؤلفة ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام في الصدقة وان كانوا كفارا .
وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق . ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق .
شرح
قوله : والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون إلى الجهاد
هذا قول الشيخ ، قال ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام . أما المفيد فجعلهم قسمين مشركين ومسلمين ، أما المشركون فضربان : « 1 » من لهم قوة وشوكة يستعان بهم لذلك ، « 2 » من لهم شرف وقبول . وأما المسلمون فأربعة « 1 » من لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم ( 1 ) ، « 2 » قوم في نياتهم ضعف فيعطون لتقوي نياتهم ، « 3 » قوم من الاعراب في طرف الإسلام وبإزائهم مشركون فإذا أعطوا رغب الآخرون ، « 4 » قوم بإزائهم أرباب صدقات إذا أعطوا جمعوا تلك الصدقات وان لم يجمعوا احتاج الإمام إلى تعب لذلك فيحتاج إلى مئونة ( 2 ) .
وقال في المعتبر : ولست أرى بذلك بأسا ، فإن فيه مصلحة ونظر المصلحة موكول إلى الامام . واختار العلامة في القواعد هذا القول ، وليس بعيدا من الصواب .
قوله : ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق
هامش
( 1 ) أي سادات من المسلمين لهم نظراء من المشركين لو أعطوا رغب نظراؤهم المشركون في الإسلام .
( 2 ) قال الفاضل الجواد : والحق ان دخول هؤلاء في قسم المؤلفة نظر ، إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل اللَّه والأخير إلى العمالة . وهل هذا الحكم ثابت بعد النبي " ص " أم لا ؟ والمروي عن الباقر عليه السلام : من شرطه أن يكون هناك إمام عادل يتألفهم على ذلك .