تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه . والضابط : من لا يملك مئونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم . ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته . ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت .
شرح
كالغلات ، لان التعجيل : اما قبل الانعقاد فباطل لأنه تقديم على الملك ، أو بعده فجائز لأنه بعد الوجوب . وأما الحولية فقال الشيخ يجوز بشرط حصول الشرائط كلها سوى تمام الحول ، وقال غيره لا يجوز . وتظهر الفائدة في مسائل : ( الأولى ) لو تم بها النصاب لا ينثلم عنده وعندنا ينثلم . ( الثانية ) لو بقي النصاب والمالك بشرائط الوجوب ولم يبق المستحق بشرائطه لم تجز عندنا وعنده تجزي . ( الثالثة ) عنده لا يفتقر إلى نية الاحتساب عند تمام الحول وعندنا يفتقر . ( الرابعة ) عنده لا تجوز للمالك استعادتها ولا بدلها وعندنا تجوز . ثم الذي يدل على عدم جواز التقديم زيادة على ما تقدم أن كونها زكاة يقتضي ملك الفقير لها ، فتخرج عن ملك المالك ، فلينثلم النصاب لاشتراط ملكية المالك طول الحول . قوله : وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه قال في المبسوط والجمل الفقراء أسوأ حالا ، لوجوه : « 1 » لأنه ابتدأ به في
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 317 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري