ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين . ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ، ان تحقق الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق .
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج .
ولو عدم المستحق في بلده نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها .
الركن الرابع : في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
أما الأصناف فثمانية :
الفقراء والمساكين .
شرح
ويقصر بحسبه .
قوله : ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين
هذا قول المفيد ، ويدل عليه أنها عبادة مؤقتة فلا تقدم على وقتها كالصلاة والصوم . وتؤيده الرواية المشار إليها عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ( 1 ) والرواية الأخرى عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وحملها الشيخ على القرض ، لكن المصنف لم يرتض حمل الشيخ فجعل الترجيح شهرة الأولى .
والتحقيق أن نقول : الزكاة غير المشروطة بالحول لا يتصور فيها خلاف
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 523 ، التهذيب 4 / 43 ، الوسائل 6 / 212 .
( 2 ) التهذيب 4 / 44 ، الوسائل 6 / 210 .