يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا .
فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث : في وقت الوجوب .
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب .
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
شرح
قوله : مال التجارة - إلى آخره
تقدم الخلاف فيه ، لكن لا بد من ذكر شروط أخر تظهر من تعريفه هنا ، وهو أن المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك مستمرا إلى آخر الحول ، فخرج ملك لا بعقد كالإرث والحيازة أو بغير عقد معاوضة كالهبة أو عقد معاوضة غير مالية محضة كالنكاح أو لم ينو الاكتساب كما لو نوى القنية ( 1 ) حال الشراء . وبالإستمرار يخرج ما نوى به القنية بعد نية الاكتساب في أثناء الحول .
هامش
( 1 ) يقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة .