وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
شرح
والشهيد يكتفي في الاستحباب بتجدد قصد التكسب وان لم يكن حاصلا حال العقد ، لكن المشهور الأول .
تفريع : لو اجتمعت هذه الشرائط في العينية كأربعين سائمة الأقوى وجوب العينية عندنا ، ولا تجتمع الزكاتان ( 1 ) لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لا ثنى في الصدقة .
قوله : وقيل إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين والأشبه ان جواز التأخير مشروط بالعذر
إخراج الزكاة واجب فورا ، لتعاضد النصوص على ذلك ، لكن ذلك حال الاختيار أما حال الضرورة إلى التأخير فسائغ كعدم المستحق أو الخوف من ظالم وشبهه .
وقال الشيخان في المبسوط والمقنعة يجوز التأخير شهرا أو شهرين وان لم يكن عذر ، واستدلا برواية حماد بن عثمان ( 2 ) ويونس بن يعقوب كلاهما عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . والمصنف جعل ذلك مقدرا بالعذر فيطول الزمان
هامش
( 1 ) يعنى لو ملك بالتجارة أربعين شاة مثلا لم تجب عليه الزكاتان ، زكاة المال وزكاة التجارة - بل سقطت زكاة التجارة لقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : لا ثنى في صدقة .
والثني بكسر الثاء وقصر الأخر : الأمر يعاد مرتين ، أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين .
والحديث في كنز العمال 6 / 332 ، 466 .
( 2 ) التهذيب 4 / 44 ، الوسائل 6 / 210 .
( 3 ) الكافي 3 / 522 ، الوسائل 6 / 214 ، التهذيب 4 / 45 .