أو بعلا أو عذيا ففيه العشر .
وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر .
ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب .
ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المئونة .
شرح
سلمنا التسمية لكنه مجاز من باب تسمية الشيء بما يؤول اليه . وانما قلنا ذلك لصدق السلب ، إذ يصدق سلب التمر عنه .
وأما ثانيا فللمنع من كون الاعتبار لتسمية أهل اللغة بل أهل العرف ، لما تقرر في الأصول أن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية .
وفائدة الخلاف يظهر إذا باع المالك أو فرط قبل صدق اسم التمر ، فإنه لا وجوب ولا ضمان على قول المصنف ويكون في المبيع الزكاة على المشتري وعلى قول العلامة يكون الوجوب على البائع والضمان حاصلا .
قوله : أو عذيا أو بعلا
قال أبو عمرو البعل والعذي واحد ، وهو ما سقته السماء . وقال الأصمعي العذي ما سقته السماء والبعل يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .
هنا فائدة جليلة ، هي : ان الزكاة إذا كانت بعد إخراج المؤن كما يجيء فأي فرق بين ما يسقى سيحا وما يسقى بالدوالي وشبهها .
أجيب : أنه لا شك أن الفارق أولا النص والأحكام الشرعية لا يجب تعليلها ظاهرا . وثانيا ان الفرق من تعجيل إخراج الدراهم في إصلاح السقي وتكلف المشاق في مزاولته ، فناسب ذلك التخفيف عن المالك .
قوله : والزكاة بعد المؤن