ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا .
وقيل : إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم .
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة ، وجمعت الثمرة .
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب ، وما يسقى سيحا
شرح
قوله : ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل إذا أحمر أو اصفر - إلى آخره
الأول قول المصنف ، لم نعلم قائلا له قبله ، لكن مفهوم النهاية يدل عليه .
والثاني هو المشهور عند أكثر الأصحاب ، وهو اختيار العلامة واتباعه واحتج بأنه يسمى تمرا لغة ، والاعتبار بتسمية أهل اللغة لا العرف .
ويدل على الأول قول صاحب الصحاح : التمر ( 1 ) أوله طلع ( 2 ) ثم خلال ثم بلح ( 3 ) ثم رطب ثم تمر .
وفيه نظر ، أما أولا فللمنع من التسمية بل مراده مقدماته ومقدمة الشيء ليست من ذلك الشيء والا لكان الطلع تمرا وكان البلح تجب فيه الزكاة . وان
هامش
( 1 ) التمر من ثمر النخل كالزبيب من العنب ، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة ، لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس .
( 2 ) الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا ان كانت أنثى ، وان كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى .
( 3 ) البلح ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى ، وهو كالحصرم من العنب . وأهل البصرة يسمونه الخلال ، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر ، فإذا خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو .