ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان . وليس فيما نقص عن أربعة زكاة .
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة .
والدرهم ستة دوانيق . والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته .
ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة . ولو كان بعد الحول لم تسقط . ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
ولا يجبر الجنس بالجنس الأخر .
شرح
قوله : ثم كل ما زاد أربعة ففيها قيراطان
هذا هو المعمول عليه بين الأصحاب ، وخالف علي بن بابويه وجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا ، وأكثر الروايات على الأول .
قوله : ومن خلف لعياله نفقة بقدر النصاب - إلى آخره
هذا قول الشيخ في النهاية ، ورواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ( 1 ) وأبو بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وخالف ابن إدريس ( 3 ) في ذلك وقال :
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 544 ، التهذيب 4 / 99 .
( 2 ) الكافي 3 / 544 ، التهذيب 4 / 99 ، الفقيه 2 / 15 ، الوسائل 6 / 118 .
( 3 ) السرائر : 103 .