تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط .
شرح
فيها صدقة ( 1 ) . وأما رواية سعيد عنه " ص " : الخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ( 2 ) . فليس فيه حجة ، لأنا ان سلمنا الحديث نطالبه باستلزام اسم الخلطة وجوب الزكاة الذي هو محل النزاع لا في صدق اسم الخلطة . قوله : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان أشهرهما عشرون هذه هي المشهورة بين الأصحاب وعمل عليها أكثرهم ، ورواتها عدة من أصحابنا عن الصادق عليه السلام . ورواها محمد بن أبي العلاء ( 3 ) عن الصادق عليه السلام أيضا وزرارة عن الباقر عليه السلام ( 4 ) . وهو مذهب الفقهاء الأربعة والرواية الأخرى رواها أبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 5 ) مضمونها ليس في أقل من أربعين شئ لكن الأولى أشهر وأكثر رواة ، وهي مطابقة لعموم القرآن كقوله " أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ " ( 6 ) ، خرج عنه ما عدا الزكاة وما نقص عن عشرين بالإجماع فيبقى الباقي .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 574 ، وفيه : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا في الأربع شئ . ( 2 ) كنز العمال 16 / 331 . ( 3 ) كذا في النسخ ، وأما في التهذيب والوسائل : يحيى بن أبي العلاء . ( 4 ) راجع التهذيب 4 / 6 والوسائل 6 / 92 . ( 5 ) التهذيب 4 / 11 ، الوسائل 6 / 94 . ( 6 ) سورة المنافقون : 10 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 308 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري