فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما : أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . وما نقص فعفو .
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب ، ولا يتعلق بما زاد .
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا .
الشرط الثاني : السوم . فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
( الثالث ) الحول . وهو اثنا عشر هلالا ، وان لم يكمل أيامه .
وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات .
ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من
شرح
فقال : القول ما قال أبو ذر ( 1 ) .
ومعتمد ابن بابويه على رواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وهي محمولة على الاستحباب .
قوله : إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياة
رواية الأربع رواها زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 48 . وتمام الحديث : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فليكف الناس ان يعطوا فقراءهم ومساكينهم . فقال أبوه : إليك عنى لا أجد منها بدا .
( 2 ) الوسائل 6 / 46 .