ولا في الدين ، وفي رواية : الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا . ولو اتجر به استحب .
( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب .
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .
شرح
قوله : [ ولا زكاة ] في الدين وفي رواية الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره
هذه رواية درست عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وأفتى بها الشيخان ، وقال الحسن وابن إدريس لا زكاة فيه ، واختاره المصنف والعلامة . وهو الحق ، للأصل ولعدم ملك الدين ملكا تاما لكونه كليا لم يتشخص بعد ، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 2 ) . وكذا رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
قوله : وزكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا
هذا مذهب الأصحاب ، لكن قال الشيخ في النهاية : ان شرط الزكاة على
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 32 ، وفيه : محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .
( 2 ) التهذيب : 4 / 31 .
( 3 ) التهذيب 4 / 32 ، وفيه : محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .