ويستحب في كل ما تنبته الأرض ، مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر .
وفي مال التجارة قولان ، أصحهما : الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق .
ولنذكر ما يختص كل جنس ان شاء اللَّه تعالى .
القول في زكاة الأنعام ، والنظر في الشرائط واللواحق .
والشرائط أربعة :
( الأول ) في النصب .
وهي في الإبل : اثنا عشر نصابا ، خمسة ، كل واحد خمس ، وفي كل واحد شاة .
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض .
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون .
شرح
المقرض وجبت عليه دون المستقرض ، حملا لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) الدالة على أنه ان أدى المقرض فلا زكاة على المقترض على ذلك وليس بشيء ، لأن حملها على ذلك أولى من حملها على التبرع عنه .
هذا مع أن الزكاة تابعة للملك والمقترض قد ملك ، والشرط غير لازم لأنه شرط في العبادة على غير من وجب عليه .
قوله : وفي مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب
قال ابنا بابويه بالوجوب . والمعتمد الأول ، لروايات كثيرة ، منها رواية
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 520 ، التهذيب 4 / 32 .