تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ويستحب في كل ما تنبته الأرض ، مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر . وفي مال التجارة قولان ، أصحهما : الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق . ولنذكر ما يختص كل جنس ان شاء اللَّه تعالى . القول في زكاة الأنعام ، والنظر في الشرائط واللواحق . والشرائط أربعة : ( الأول ) في النصب . وهي في الإبل : اثنا عشر نصابا ، خمسة ، كل واحد خمس ، وفي كل واحد شاة . فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون .
شرح
المقرض وجبت عليه دون المستقرض ، حملا لرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) الدالة على أنه ان أدى المقرض فلا زكاة على المقترض على ذلك وليس بشيء ، لأن حملها على ذلك أولى من حملها على التبرع عنه . هذا مع أن الزكاة تابعة للملك والمقترض قد ملك ، والشرط غير لازم لأنه شرط في العبادة على غير من وجب عليه . قوله : وفي مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب قال ابنا بابويه بالوجوب . والمعتمد الأول ، لروايات كثيرة ، منها رواية
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 520 ، التهذيب 4 / 32 .