تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
حين تمامه .
شرح
ابن يسار عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) ، وعمل عليها الشيخ في كتبه وابن الجنيد والتقي والقاضي ، والأخرى رواها محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام إذا زادت الغنم عن مائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ( 2 ) ، وعمل بها المرتضى والحسن وابنا بابويه وسلار وابن إدريس قالوا والكثرة يصدق بزيادة واحدة . والأقوى الأول ، لأن ابن قيس مشترك بين جماعة منهم الضعيف ، ولو كان هو القوي لم يكن معارضا للمخبتين ( 3 ) النجباء الأمناء بنص الصادق عليه السلام . ثم إن صدق الكثرة بالواحدة مستبعد عرفا ، مع أن الكثرة غير منحصرة في عدد ، فيمكن أن يكون أراد أربعمائة وبينه في الرواية الأخرى . إذا عرفت هذا فاعلم أنه تظهر الفائدة بين القولين في الوجوب والضمان أما الوجوب فظاهر ، إذ يجب على المذهب الأول أربع وعلى الثاني ثلاث وأما الضمان فإنه لو تلف مائة شاة من ثلاثمائة وواحدة بلا تفريط يجب على قول المرتضى شاتان وعلى قول الشيخ يسقط من الأربع بقدر التالف فيجب عليه شاتان ومائتا جزء من ثلاثمائة وجزء من شاة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 534 ، التهذيب 4 / 25 ، الوسائل 6 / 78 . ( 2 ) التهذيب 4 / 25 ، الوسائل 6 / 78 . ( 3 ) أخبت الرجل إخباتا : خضع للَّه وخشع قلبه . وأخرج الشيخ المفيد رحمه اللَّه في الاختصاص ص : 66 بسنده عن سليمان بن خالد الأقطع قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدى ، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبى عليه السلام على حلال اللَّه وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدنيا وفي الآخرة . وأخرجه الكشي في رجاله ص 90 .