تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده .
شرح
وبوجه آخر : لو تلفت واحدة بلا تفريط بعد الحول فعلى قول الشيخ يقسط أربع شياة على ثلاثمائة جزء وجزء واحد ويسقط منه جزء واحد وهو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء واحدا من شاة ، فبقي الواجب عليه ثلاث شياة ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة . وعلى القول الأخر لا يقسط الثلاث على ثلاثمائة جزء وجزء ، لأن الواحدة الزائدة شرط في تغيير الفرض وليست جزءا من محل الوجوب . قوله : ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده تنقيح هذا الكلام بمسائل : ( الأولى ) لو ملك مالا آخر من غير جنس ما عنده لا كلام أن له حولا آخر ( الثانية ) لو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده وهو نصاب مستقل لا تعلق له بالأول كخمس من إبل بعد خمس فله أيضا حول بانفراده . ( الثالثة ) أن يكون الثاني غير نصاب مستقل بل مع الأول يصير نصابا ثانيا ، كما لو ملك ثلاثين بقرة ثم عشرا بعد ستة أشهر ، الأقوى استيناف حول الجميع بعد تمام الأول . لكن هذا يجب أن يكون المملوك ثانيا أحد عشر حتى يتم الأربعين ، لأن الفقراء ملكوا من الثلاثين واحدة عند تمام حولها . وأما غير ذلك من الاحتمال كوجوب التبيع وربع المسنة ( 1 ) دائما فلا يتأتى الا على القول بالوجوب في الذمة لا العين .
هامش
( 1 ) قال العلامة في القواعد : ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا . ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 304 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري