ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب .
وان قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط .
( الرابع ) ألا تكون عوامل .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز . ويجزئ الذكر والأنثى .
وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية . وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة هي التي دخلت في الرابعة .
والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة . والتبيع من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية .
والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة .
شرح
قوله : لو ثلم النصاب . إلى قوله : وان قصد الفرار
هذا قول الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى وهو الحق لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
وقال في النهاية : إذا قصد الفرار بالثلم وجبت الزكاة .
قوله : الجذع من الضأن
وهو ما له دون السنة إلى سبعة أشهر ، والثني ما دخل في الثانية ، والربى ( 1 )
هامش
( 1 ) الربى بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلى هي العنز الوالد عن قرب ، وجمعها رباب ، وهي في العنز كنفساء في المرأة . وربما أطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا .
والمانع من إخراجها المرض ، لان النفساء مريضة ومن ثم لا يقام عليها الحد ، فلا يجزى إخراجها وان رضى المالك . ويحتمل المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي بإخراجها جاز .