تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة . فإذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان . ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما . وفي البقر نصابان : ثلاثون : وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة . ثم مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة ، ففيها ثلاث شياة .
شرح
زرارة في الصحيح قال : كنت عند الباقر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم