وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة .
فإذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة .
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون .
فإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان .
ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة واحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما .
وفي البقر نصابان :
ثلاثون : وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة .
وفي الغنم خمسة نصب :
أربعون ، وفيها شاة .
ثم مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
ثم مائتان وواحدة ، ففيها ثلاث شياة .
شرح
زرارة في الصحيح قال : كنت عند الباقر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم