تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب . وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .
شرح
والمال مضمون . ( السادس ) المسألة بحالها ويتجر لنفسه فحكمه حكم الرابعة . ( السابع ) أن لا يكون أحدهما ويتجر للطفل ، فالربح للطفل ولا زكاة والمال مضمون . ( الثامن ) المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، فكحكم الرابعة والسادسة . قوله : وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب رواية الوجوب عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) ورواية عدمه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وكذا رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ( 3 ) . وعمل بالأولى الشيخان ومن تبعهما ، وبالثانية المرتضى والحسن وسلار ، واختاره العلامة . وهو الأقوى ، لأن الزكاة تكليف ولا شئ من الصبي بأهل للتكليف ، والمقدمتان ظاهرتان ، ولعموم قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة - الحديث . ولأن الزكاة للتطهير عن الذنب ، لقوله يطهرهم ويزكيهم بها والصبي لا ذنب له . قوله : وقيل تجب في مواشيهم وليس بمعتمد قال الشيخان وابن حمزة ، ولم يوجد لهم دليل ناص على المطلوب ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 29 ، الكافي 3 / 541 . ( 2 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 29 باختلاف بينهما . ( 3 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 27 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 297 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري