وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما :
الوجوب . وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .
شرح
والمال مضمون .
( السادس ) المسألة بحالها ويتجر لنفسه فحكمه حكم الرابعة .
( السابع ) أن لا يكون أحدهما ويتجر للطفل ، فالربح للطفل ولا زكاة والمال مضمون .
( الثامن ) المسألة بحالها ويتجر لنفسه ، فكحكم الرابعة والسادسة .
قوله : وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب
رواية الوجوب عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) ورواية عدمه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وكذا رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ( 3 ) .
وعمل بالأولى الشيخان ومن تبعهما ، وبالثانية المرتضى والحسن وسلار ، واختاره العلامة . وهو الأقوى ، لأن الزكاة تكليف ولا شئ من الصبي بأهل للتكليف ، والمقدمتان ظاهرتان ، ولعموم قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة - الحديث . ولأن الزكاة للتطهير عن الذنب ، لقوله يطهرهم ويزكيهم بها والصبي لا ذنب له .
قوله : وقيل تجب في مواشيهم وليس بمعتمد
قال الشيخان وابن حمزة ، ولم يوجد لهم دليل ناص على المطلوب ولا
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 29 ، الكافي 3 / 541 .
( 2 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 29 باختلاف بينهما .
( 3 ) الكافي 3 / 541 ، التهذيب 4 / 27 .