ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
شرح
وشرعا عرفها المصنف في المعتبر بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب .
قيل : ينتقض طردا بخمس الكنز والغوص ، وعكسا بالمندوبة .
وقال السعيد : هي صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ، فبالصدقة يخرج الخمس ، وبالراجحة ليشمل الواجبة والمندوبة ، وبالمقدرة ليخرج بر الاخوان ونحوه ، وبالأصالة تخرج المنذورة وشبهها ، وبالابتداء تخرج الكفارة وعرفها الشهيد بأنها صدقة بنصاب بالأصالة . وتعريف السعيد أحسن وأسد .
قوله : ولو لم يكن مليا ولا وليا - إلى آخره
الذي يتجر في مال الطفل اما أن يكون مليا وليا أو لا يكون وليا ولا مليا أو يكون وليا غير ملي أو بالعكس . وعلى التقادير الأربعة اما ان يضمن ويتجر لنفسه أو للطفل ، فالأقسام حينئذ ثمانية :
( الأول ) أن يكون وليا مليا ويتجر لنفسه ، فيضمن ما يتلف من المال والربح له والزكاة عليه .
( الثاني ) المسألة بحالها ويتجر للطفل والربح للطفل والزكاة المستحبة يخرجها من مال الطفل ولا ضمان عليه لو تلف المال .
( الثالث ) أن يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل ، فلا ضمان عليه والزكاة المستحبة على الطفل والربح له .
( الرابع ) أن يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه ، فان اشترى بالعين فالربح للطفل ولا زكاة هنا والمال مضمون ، وان اشترى في الذمة ونقد المال فالربح له والزكاة المستحبة عليه والمال مضمون .
( الخامس ) أن يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل ، فالربح للطفل ولا زكاة