تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
شرح
وشرعا عرفها المصنف في المعتبر بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب . قيل : ينتقض طردا بخمس الكنز والغوص ، وعكسا بالمندوبة . وقال السعيد : هي صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ، فبالصدقة يخرج الخمس ، وبالراجحة ليشمل الواجبة والمندوبة ، وبالمقدرة ليخرج بر الاخوان ونحوه ، وبالأصالة تخرج المنذورة وشبهها ، وبالابتداء تخرج الكفارة وعرفها الشهيد بأنها صدقة بنصاب بالأصالة . وتعريف السعيد أحسن وأسد . قوله : ولو لم يكن مليا ولا وليا - إلى آخره الذي يتجر في مال الطفل اما أن يكون مليا وليا أو لا يكون وليا ولا مليا أو يكون وليا غير ملي أو بالعكس . وعلى التقادير الأربعة اما ان يضمن ويتجر لنفسه أو للطفل ، فالأقسام حينئذ ثمانية : ( الأول ) أن يكون وليا مليا ويتجر لنفسه ، فيضمن ما يتلف من المال والربح له والزكاة عليه . ( الثاني ) المسألة بحالها ويتجر للطفل والربح للطفل والزكاة المستحبة يخرجها من مال الطفل ولا ضمان عليه لو تلف المال . ( الثالث ) أن يكون وليا غير ملي ويتجر للطفل ، فلا ضمان عليه والزكاة المستحبة على الطفل والربح له . ( الرابع ) أن يكون وليا غير ملي ويتجر لنفسه ، فان اشترى بالعين فالربح للطفل ولا زكاة هنا والمال مضمون ، وان اشترى في الذمة ونقد المال فالربح له والزكاة المستحبة عليه والمال مضمون . ( الخامس ) أن يكون مليا غير ولي ويتجر للطفل ، فالربح للطفل ولا زكاة