ما لم يصل على التمام ولو صلاة .
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة " سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر " ثلاثين مرة ، جبرا .
ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم منفردا .
ويجمع المسافر بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل ، قضاها سفرا وحضرا .
شرح
شرط تأثير السفر في القصر بقاؤه إلى وقت يصلح لابتداء الأداء ، لاستحالة تأثير الشيء حال عدمه ، فإذا حضر في الوقت وقد بقي مقدار الطهارة وأداء ركعة زال شرط القصر ، فيزول المشروط ، ولو بقي وقت أقل من ركعة لم يبق وقت يصلح لابتداء الأداء فيجب القصر . والضابط عنده وعند ولده ان من أدرك جزء من الوقت وهو في البلد وجب الإتمام .
ويتفرع على ذلك أنه لو صلى في السفينة وسارت ودخل البلد وهو يصلي قبل إتمام التقصير وجب الإتمام ، ولو صلى في السفينة وهي سائرة ثم قبل الإتمام خرجت عن مبدأ التقصير وجب الإتمام عنده .
قوله : ما لم يصل على التمام
أي يكون قد صلى بعد نية الإقامة صلاة تقصير لا غيرها ، فالشرط حينئذ أمران : أن يكون قد صلى فرضا يقصر ، وأن يكون بنية التمام . وعلى ذلك دلت رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 280 ، التهذيب 3 / 221 ، الوسائل 5 / 532 .