كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : زكاة المال ، وأركانها أربعة :
( الأول ) من تجب عليه ، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف .
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
نعم لو اتجر من اليه النظر أخرجها استحبابا .
ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له ، ان كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا .
شرح
وهي مصدر زكى يزكو أي طهر ونما ، ومنه قوله تعالى " ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ " ( 1 ) أي أنمى ، و " غُلاماً زَكِيًّا " ( 2 ) أي طاهرا .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 232 .
( 2 ) سورة مريم : 19 .