شرح
فيتفرع حينئذ فروع :
( الأول ) أن يكون قد شرع في صوم فيحتمل كونه كالصلاة لترتبه على المقام فيكون عملا منهيا عن إبطاله ، ويحتمل العدم لعدم الصلاة التي هي شرط .
( الثاني ) لو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا فباعتبار ثبوتها في الذمة فيكون قد صلى ومن عدم الفعل .
( الثالث ) لو صلى قبل الرجوع بنية القصر فأتم أربعا سهوا وذكر بعد الخروج فمن حيث اجزائها فهو قد صلى ومن عدم نية التمام فلم يصل .
( الرابع ) لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة وخرج الوقت لم يعتبر .
( الخامس ) لو رجع في الأثناء فثالث الأقوال ان كان بعد ركوع الثالثة فكمن صلى والا فلا . ويقوى عندي في الصوم أنه ان كان الرجوع بعد الزوال فكمن صلى وان كان قبله فلا .